مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالباب الأول: المراقبة الإدارية والعقوبات الإداريةالفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 100

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 97 – المادة 101
  1. المادة 97يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. المادة 98إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار
  3. المادة 99يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص:
  4. المادة 100يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة
  5. المادة 101إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. و
فهرس النص كاملا · 122 مادة