مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالباب الأول: المراقبة الإدارية والعقوبات الإداريةالفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 98

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما.

ف 2إذا لم يتمثل صاحب الرخصة للإعذار الموجه إليه، بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، قامت الإدارة بسحب السند المنجمي بدون تعويض بعد إعذار جديد مدته ثلاثون يوما ظل دون أثر. وتقوم الإدارة ابتداء من هذا التاريخ بتنفيذ الإجراءات المأمور بها على نفقة صاحب السند المنجمي.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 97 – المادة 101
  1. المادة 97يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. المادة 98إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار
  3. المادة 99يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص:
  4. المادة 100يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة
  5. المادة 101إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. و
فهرس النص كاملا · 122 مادة