مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجميةالباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 69

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي.

ف 2يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض. وفي حالة عدم الاتفاق عن مبلغ التعويض يحدد هذا الأخير من طرف لجنة إقليمية مع مراعاة لاسيما موقع البقعة الأرضية والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطقة بحصوص البحث عن المواد المنجمية واستغلالها. تحدد تشكيلة وطريقة تسيير هذه اللجنة بنص تنظيمي10. وإذا لم يحصل الاتفاق على مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده. وينفذ قرار المحكمة رغم كل طرق الطعن.

ف 3يؤذن لصاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم باحتلال الأرض، بمجرد إيداع مبلغ التعويض المحدد من الجنة الإقليمية لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 65 – المادة 74
  1. المادة 65يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت. يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى ا
  2. المادة 66لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين (50) مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ما
  3. المادة 67يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام.
  4. المادة 68يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين ا
  5. المادة 69تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء، خار
  6. المادة 70يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال.
  7. المادة 71باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال مؤقت
  8. المادة 72إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام الذي كانت معدة له، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال باقتنائها
  9. المادة 73مع مراعاة المادة 72 أعلاه، يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة البحث أو الاستغلال سارية المفعول.
  10. المادة 74يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، عند الضرورة، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى، على أن
فهرس النص كاملا · 122 مادة