مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجميةالباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 71

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال مؤقت للأرض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع، وبمجرد إيداع مبلغ التعويض السنوي الأول المحدد، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه، من طرف المرخص له لدى كتابة الضبط بالمحكمة، في اسم مالك الأرض المفترض المعين في الإذن المشار إليه في المادة 70 أعلاه.

ف 2وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بإلصاق إعلان بمكاتب الجماعة التي تنتمي إلى نفوذها الأرض المحتلة للتعريف بها واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض. فإذا انصرم أجل سنة على تاريخ نشر الاعلان المشار إليه أعلاه دون أي تعرض، دفع كاتب الضبط التعويض إلى المالك المفترض. وفي حالة ما إذا أدلى المالك الحقيقي للأرض برسم الملكية داخل هذا الأجل، وجب دفع التعويض المودع إليه.

ف 3وفي حالة تعرض، يبقى التعويض المودع في بداية كل سنة احتلال مودعا إلى أن يعين بحكم قضائي المستفيد الحقيقي منه.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 65 – المادة 74
  1. المادة 65يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت. يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى ا
  2. المادة 66لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين (50) مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ما
  3. المادة 67يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام.
  4. المادة 68يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين ا
  5. المادة 69تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء، خار
  6. المادة 70يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال.
  7. المادة 71باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال مؤقت
  8. المادة 72إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام الذي كانت معدة له، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال باقتنائها
  9. المادة 73مع مراعاة المادة 72 أعلاه، يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة البحث أو الاستغلال سارية المفعول.
  10. المادة 74يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، عند الضرورة، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى، على أن
فهرس النص كاملا · 122 مادة