مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الثامن: أحكام متنوعة وانتقالية وختاميةالباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية

المادة 122

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه.

ف 2تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه.

ف 3وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 1370 (6 ابريل 1951) الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية

المادة 118 – المادة 122
  1. المادة 118تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل
  2. المادة 119يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقديم، حسب الحالة، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغل
  3. المادة 120يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، إل
  4. المادة 121يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون، أن يقدموا طلب رخصة استغلال المن
  5. المادة 122يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 122 مادة