ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الثامن: أحكام متنوعة وانتقالية وختاميةالباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة 122
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه.
ف 2تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه.
ف 3وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 1370 (6 ابريل 1951) الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة 118 – المادة 122- المادة 118تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل
- المادة 119يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقديم، حسب الحالة، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغل
- المادة 120يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، إل
- المادة 121يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون، أن يقدموا طلب رخصة استغلال المن
- المادة 122يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه.