ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الأول: ترخيص الاستكشاف
المادة 25
ف 1يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة.
ف 2ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الأول: ترخيص الاستكشاف
المادة 20 – المادة 30- المادة 20تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة.
- المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا.
- المادة 22يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة.
- المادة 23يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاة أو غير مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال.
- المادة 24لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة (100) كلم أو أن تتجاوز ستمائة (600) كلم. تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي ي
- المادة 25يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والا
- المادة 26يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين (2). ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف.
- المادة 27يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار.
- المادة 28يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في الماد
- المادة 29يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال ا
- المادة 30يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.