ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الأول: ترخيص الاستكشاف
المادة 28
يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الأول: ترخيص الاستكشاف
المادة 20 – المادة 30- المادة 20تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة.
- المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا.
- المادة 22يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة.
- المادة 23يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاة أو غير مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال.
- المادة 24لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة (100) كلم أو أن تتجاوز ستمائة (600) كلم. تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي ي
- المادة 25يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والا
- المادة 26يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين (2). ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف.
- المادة 27يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار.
- المادة 28يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في الماد
- المادة 29يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال ا
- المادة 30يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.