ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الاول: أحكام عامةالباب الثاني: المبادئ العامة
المادة 6
لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الثاني: المبادئ العامة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظي
- المادة 5يجوز للإدارة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة.
- المادة 6لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.
- المادة 7يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة.