مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الاول: أحكام عامةالباب الأول: التعاريف ومجال التطبيق

المادة 2

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.

ف 2تعتبر مناجما، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على:

  1. –المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛
  2. –المواد الفلزية؛
  3. –الصخور والمعادن الصناعية؛
  4. –الفوسفاط؛
  5. –المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛
  6. –الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛
  7. –غاز ثاني أكسيد الكربون؛
  8. –الفضلات وأكوام الأنقاض؛
  9. –المياه المالحة الباطنية.

ف 3تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية.

ف 4وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة.

ف 5ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعاريف ومجال التطبيق

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
  2. المادة 2تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.
  3. المادة 3تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة.
فهرس النص كاملا · 122 مادة