مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالباب الثاني: معاينة المخالفات والعقوبات الجنائيةالفرع الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 106

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

ف 1يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.

ف 2وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

ف 3إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم.

ف 4وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

طريقة الإحالةالمادة 106 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 104 – المادة 109
  1. المادة 104يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلاله
  2. المادة 105يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ ف
  3. المادة 106يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلا
  4. المادة 107يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود
  5. المادة 108باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون وال
  6. المادة 109يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال ا
فهرس النص كاملا · 122 مادة