ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجميةالباب الأول: الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال
المادة 61
ف 1يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان:
- –حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛
- –احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
ف 2وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكور، على القيام، عند الحاجة، بتنفيذ الأوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المنجمي.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الأول: الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال
المادة 56 – المادة 64- المادة 56يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وح
- المادة 57على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته.
- المادة 58يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخ
- المادة 59على صاحب رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
- المادة 60على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن.
- المادة 61يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان:
- المادة 62يعتبر صاحب السند المنجمي، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
- المادة 63يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيميائي والهي
- المادة 64يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة