مادةmadda
FR
ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجميةالباب الأول: الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال

المادة 58

من قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخدميه المثبتين توفرهم على المؤهلات والخبرة المهنية المطلوبة في مجال الجيولوجيا والمعادن أو من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة وفق شروط يحددها نص تنظيمي9.

طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 33.13 — madda.ma

الباب الأول: الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال

المادة 56 – المادة 64
  1. المادة 56يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وح
  2. المادة 57على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته.
  3. المادة 58يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخ
  4. المادة 59على صاحب رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
  5. المادة 60على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن.
  6. المادة 61يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان:
  7. المادة 62يعتبر صاحب السند المنجمي، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
  8. المادة 63يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيميائي والهي
  9. المادة 64يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة
فهرس النص كاملا · 122 مادة