ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الثاني: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الثاني: جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين
المادة 33
يجب أن ينحصر غرض الجمعية في أنشطة التعاون الاجتماعي أو الأنشطة الثقافية أو الرياضية لفائدة أعضائها، ويجب أن تمتنع الجمعية من كل نشاط له طابع سياسي أو نقابي ومن ربط أي علاقة مع منظمات سياسية أو نقابية وطنية أو أجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 34.97 — madda.ma
الفصل الثاني: جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين
المادة 29 – المادة 37- المادة 29لا يجوز أن تحمل اسم «جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين» إلا الجمعيات المؤسسة والمسيرة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 13
- المادة 30يجب أن تتكون جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين فقط من قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين المعترف لهم بهذه الصفة وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا القانو
- المادة 31يجب أن تودع الأنظمة الأساسية للجمعيات وقائمة أعضائها وقائمة الأعضاء المكلفين بإدارتها وتسييرها بمقر المجلس الجهوي للمؤسسة المحدثة بموجب الباب الثاني من هذا القا
- المادة 32لا يجوز أن يحدث أو يسير جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين أشخاص تم عزلهم أو حذفهم من أطر القوات المسلحة الملكية لأسباب تأديبية أو صدر الحكم عليهم من أجل
- المادة 33يجب أن ينحصر غرض الجمعية في أنشطة التعاون الاجتماعي أو الأنشطة الثقافية أو الرياضية لفائدة أعضائها، ويجب أن تمتنع الجمعية من كل نشاط له طابع سياسي أو نقابي ومن
- المادة 34يجب أن تمسك حسابات الجمعية وفق خطة محاسبية تحددها الإدارة.
- المادة 35يضرب لجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين القائمة في تاريخ نشر القرار الإداري المتعلق بتعيين أعضاء المجالس الجهوية للمؤسسة أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور
- المادة 36كل تجمع يحمل اسم جمعية قدماء العسكريين أو جمعية قدماء المحاربين دون التوفر على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن تعلن حله السلطة القضائية المحال إليها
- المادة 37يرخص للجمعية المسماة «جمعية قدماء المحاربين» والمعلن أنها ذات منفعة عامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.91 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) أن تواصل أنشط