قانون رقم 34.97 يتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية القدماء العسكريين وقدماء المحاربين
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.192 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
نص تمهيدي
حيث إن صاحب الجلالة تفضل بقبول تولي الرئاسة الشرفية للمؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون وبتعيين أعضاء لجنة تسييرها؛
وحيث إن صاحب الجلالة تفضل بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد لتولي تسمية أعضاء اللجان الجهوية للمؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون،
فهرس النص · 37 مادة
المادة 1
يخول الحق في صفة عسكري قديم أو محارب قديم، بعد الوفاة إن اقتضى الحال، لكل شخص مغربي يثبت أنه مارس الخدمة ابتداء من بلوغه السن المطلوبة للتجنيد في صفوف القوات المسلحة الملكية أو قبل فاتح يناير 1959 ، في حظيرة الجيوش الأجنبية وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أو 4 من هذا القانون.
المادة 2
يعد من قدماء العسكريين الأشخاص الذين مارسوا الخدمة في حظيرة الجيوش المشار إليها أعلاه بصورة متصلة أو منفصلة طوال خمس سنوات سواء أخولتهم هذه الخدمات الحق أم لا في معاش تقاعد أو زمانة وبشرط ألا يكونوا قد عزلوا أو حذفوا من الأطر الأسباب تأديبية.
تراعى في ذلك الخدمات المنجزة في «المحلات» السابقة من لدن العسكريين المحالين بصفة قانونية إلى القوات المسلحة الملكية وكذا الخدمات المنجزة من لدن العسكريين الذين تركوا جيوشهم الأصلية بدافع وطني سواء أتم إدماجهم أم لا في صفوف القوات المسلحة الملكية وبشرط ألا يكون قد اعترف لهم بصفة قدماء مقاومين أو أعضاء جيش التحرير.
المادة 3
يمكن أن يطالب بصفة قدماء محاربين، العسكريون بالجيوش أو المصالح الذين:
- –شاركوا في عمليات حرب معلنة أو غير معلنة ضمن تشكيلة محاربة بالقوات المسلحة الملكية معترف لها بهذه الصفة من قبل القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –تم إجلاؤهم بسبب جراح أصابتهم في أثناء خدمة مسيرة أو أسرهم وقت انتمائهم لوحدة محاربة معترف لها بهذه الصفة بمقرر للقائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
يعتبر رجال القوات المساعدة المشاركين في العمليات المذكورة في حكم العسكريين بالجيوش أو المصالح إذا توفر فيهم أحد الشرطين المنصوص عليهما أعلاه.