المادة 21
ف 1يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ف 2يجوز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إعلان الحل القضائي لجمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 3يتولى حصر جدول أعمال جلسات لجنة التسيير.
ف 4يمكن أن يفوض الرئيس إلى الرئيس المنتدب أمر تسوية قضية معينة. ويمارس الرئيس المنتدب جميع الاختصاصات المسندة إلى الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق.
ف 5يهتم الكاتب العام بالجانب الإداري من مراسلات ودراسة ملفات مختلفة ومسك محفوظات. ويحرر محضر كل اجتماع ويضمنه في سجل المداولات.
ف 6يؤازر الكاتبان العامان المساعدان الكاتب العام في القيام بمهمته ويعين الكاتب العام لهذا الغرض من بينهما من يقوم بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ف 7يمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة وينجز الموارد والمداخيل ويسلم مخالصة عن كل سند أو مبلغ وقع تسلمه.
ف 8يقدم كل سنة تقريرا ماليا إلى لجنة التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 34.97 — madda.ma
الفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة 15 – المادة 28- المادة 15تحدث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ل
- المادة 16تهدف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى النهوض بإعادة إدماج قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في الحياة المدنية وإلى تنم
- المادة 17يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
- المادة 18تدير المؤسسة لجنة تسيير تضم 15 عضوا يعينهم صاحب الجلالة للقيام بالمهام التالية:
- المادة 19تتداول لجنة التسيير في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم خاصة بإعداد برنامج العمل لسنة أو عدة سنوات وبحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 20تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 21يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع ال
- المادة 22تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل حامية عسكرية بالمملكة.
- المادة 23تضم كل لجنة جهوية تسعة أعضاء يعينهم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية للقيام بالمهام التالية:
- المادة 24تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 25يعقد ممثلو الجمعيات المحلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين جمعا عاما في حظيرة كل حامية عسكرية.
- المادة 26ينعقد الجمع العام بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية مرة على الأقل في السنة ويرأسه رئيس اللجنة الجهوية.
- المادة 27تتكون موارد المؤسسة من:
- المادة 28تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة