مادةmadda
FR
ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الثاني: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 21

من قانون رقم 34.97 يتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية القدماء العسكريين وقدماء المحاربين

ف 1يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 2يجوز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إعلان الحل القضائي لجمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين وفقا لأحكام هذا القانون.

ف 3يتولى حصر جدول أعمال جلسات لجنة التسيير.

ف 4يمكن أن يفوض الرئيس إلى الرئيس المنتدب أمر تسوية قضية معينة. ويمارس الرئيس المنتدب جميع الاختصاصات المسندة إلى الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق.

ف 5يهتم الكاتب العام بالجانب الإداري من مراسلات ودراسة ملفات مختلفة ومسك محفوظات. ويحرر محضر كل اجتماع ويضمنه في سجل المداولات.

ف 6يؤازر الكاتبان العامان المساعدان الكاتب العام في القيام بمهمته ويعين الكاتب العام لهذا الغرض من بينهما من يقوم بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ف 7يمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة وينجز الموارد والمداخيل ويسلم مخالصة عن كل سند أو مبلغ وقع تسلمه.

ف 8يقدم كل سنة تقريرا ماليا إلى لجنة التسيير.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 34.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 15 – المادة 28
  1. المادة 15تحدث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ل
  2. المادة 16تهدف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى النهوض بإعادة إدماج قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في الحياة المدنية وإلى تنم
  3. المادة 17يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
  4. المادة 18تدير المؤسسة لجنة تسيير تضم 15 عضوا يعينهم صاحب الجلالة للقيام بالمهام التالية:
  5. المادة 19تتداول لجنة التسيير في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم خاصة بإعداد برنامج العمل لسنة أو عدة سنوات وبحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
  6. المادة 20تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
  7. المادة 21يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع ال
  8. المادة 22تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل حامية عسكرية بالمملكة.
  9. المادة 23تضم كل لجنة جهوية تسعة أعضاء يعينهم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية للقيام بالمهام التالية:
  10. المادة 24تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
  11. المادة 25يعقد ممثلو الجمعيات المحلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين جمعا عاما في حظيرة كل حامية عسكرية.
  12. المادة 26ينعقد الجمع العام بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية مرة على الأقل في السنة ويرأسه رئيس اللجنة الجهوية.
  13. المادة 27تتكون موارد المؤسسة من:
  14. المادة 28تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة
فهرس النص كاملا · 37 مادة