ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الثاني: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة 17
يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –أن تصرف إلى قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومكفولي الأمة الإعانات التي تمنحها الدولة إياهم عملا بهذا القانون أو القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة؛
- –أن تقوم بإحصاء قدماء العسكريين وقدماء المحاربين الراغبين في مزاولة نشاط مهني بصفة مستقلة أو في الحصول على منصب عمل مأجور وأن تعينهم في مساعيهم لتحقيق هذه الغاية؛
- –أن تقترح على المشغلين الراغبين في تشغيل قدماء عسكريين وقدماء محاربين الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب المراد شغلها في دائرة احترام كرامتهم؛
- –أن تحدث مراكز تكوين مهني خاصة بقدماء العسكريين أو قدماء المحاربين أو تساهم في مراكز عامة أو خاصة قائمة قصد إعدادهم المزاولة نشاط مهني مستقل أو لشغل منصب عمل مأجور؛
- –أن تقوم بإحصاء مكفولي الأمة وتسهر لدى قاضي الوصاية المختص على راحتهم المعنوية والمادية في حظيرة عائلتهم ولدى أوصيائهم؛
- –أن تقدم الإعانة والإسعاف إلى الأرامل والأيتام ومكفولي الأمة وعائلات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛
- –أن تقوم بإحداث وإدارة وتسيير المؤسسات المكلفة بتقديم العون لقدماء العسكريين وعائلاتهم وإلى مكفولي الأمة مثل قرى الاصطياف ورياض الأطفال ومراكز الاستقبال والمراكز الطبية الاجتماعية وجميع المؤسسات الأخرى المعتبرة مفيدة لتحقيق الراحة والرعاية والتربية الاجتماعية الثقافية؛
- –أن تتولى تشغيل وتكوين المستخدمين المؤهلين اللازمين لحسن سير المؤسسات المذكورة؛
- –أن تتعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة التي تزاول أنشطة مماثلة وأن تقوم خاصة بجميع المبادرات الكفيلة بضمان تطوير المهام التي تسعى هذه المؤسسة لتحقيقها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 34.97 — madda.ma
الفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة 15 – المادة 28- المادة 15تحدث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ل
- المادة 16تهدف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى النهوض بإعادة إدماج قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في الحياة المدنية وإلى تنم
- المادة 17يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
- المادة 18تدير المؤسسة لجنة تسيير تضم 15 عضوا يعينهم صاحب الجلالة للقيام بالمهام التالية:
- المادة 19تتداول لجنة التسيير في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم خاصة بإعداد برنامج العمل لسنة أو عدة سنوات وبحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 20تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 21يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع ال
- المادة 22تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل حامية عسكرية بالمملكة.
- المادة 23تضم كل لجنة جهوية تسعة أعضاء يعينهم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية للقيام بالمهام التالية:
- المادة 24تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 25يعقد ممثلو الجمعيات المحلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين جمعا عاما في حظيرة كل حامية عسكرية.
- المادة 26ينعقد الجمع العام بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية مرة على الأقل في السنة ويرأسه رئيس اللجنة الجهوية.
- المادة 27تتكون موارد المؤسسة من:
- المادة 28تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة