مادةmadda
FR
ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الثاني: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 28

من قانون رقم 34.97 يتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية القدماء العسكريين وقدماء المحاربين

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة للحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 34.97 — madda.ma

الفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 15 – المادة 28
  1. المادة 15تحدث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ل
  2. المادة 16تهدف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى النهوض بإعادة إدماج قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في الحياة المدنية وإلى تنم
  3. المادة 17يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
  4. المادة 18تدير المؤسسة لجنة تسيير تضم 15 عضوا يعينهم صاحب الجلالة للقيام بالمهام التالية:
  5. المادة 19تتداول لجنة التسيير في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم خاصة بإعداد برنامج العمل لسنة أو عدة سنوات وبحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
  6. المادة 20تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
  7. المادة 21يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع ال
  8. المادة 22تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل حامية عسكرية بالمملكة.
  9. المادة 23تضم كل لجنة جهوية تسعة أعضاء يعينهم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية للقيام بالمهام التالية:
  10. المادة 24تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
  11. المادة 25يعقد ممثلو الجمعيات المحلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين جمعا عاما في حظيرة كل حامية عسكرية.
  12. المادة 26ينعقد الجمع العام بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية مرة على الأقل في السنة ويرأسه رئيس اللجنة الجهوية.
  13. المادة 27تتكون موارد المؤسسة من:
  14. المادة 28تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة
فهرس النص كاملا · 37 مادة