ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الثاني: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وجمعيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة 27
ف 1تتكون موارد المؤسسة من:
- –الرسوم شبه الضريبية أو المداخيل العامة التي يمكن تخصيصها لها؛
- –الإعانات العامة التي يجب أن تصرف إلى قدماء المحاربين ومكفولي الأمة؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة وكل شخص عام أو خاص؛
- –الاقتراضات التي يجب أن يوافق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل باستثناء الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو أشخاص عامين آخرين؛
- –الهبات والوصايا؛
- –الدخول المختلفة ولا سيما دخول ممتلكاتها.
ف 2يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 34.97 — madda.ma
الفصل الأول: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة 15 – المادة 28- المادة 15تحدث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ل
- المادة 16تهدف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى النهوض بإعادة إدماج قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في الحياة المدنية وإلى تنم
- المادة 17يعهد إلى المؤسسة لهذه الغاية بالمهام التالية:
- المادة 18تدير المؤسسة لجنة تسيير تضم 15 عضوا يعينهم صاحب الجلالة للقيام بالمهام التالية:
- المادة 19تتداول لجنة التسيير في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم خاصة بإعداد برنامج العمل لسنة أو عدة سنوات وبحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 20تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 21يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة أو الخاصة وجميع ال
- المادة 22تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل حامية عسكرية بالمملكة.
- المادة 23تضم كل لجنة جهوية تسعة أعضاء يعينهم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية للقيام بالمهام التالية:
- المادة 24تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ربع سنة.
- المادة 25يعقد ممثلو الجمعيات المحلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين جمعا عاما في حظيرة كل حامية عسكرية.
- المادة 26ينعقد الجمع العام بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية مرة على الأقل في السنة ويرأسه رئيس اللجنة الجهوية.
- المادة 27تتكون موارد المؤسسة من:
- المادة 28تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك من قبل إلى الأمانة العامة