مادةmadda
FR
ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الأول: قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الثاني: المنافع الخاصة المعترف بها لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 12

من قانون رقم 34.97 يتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية القدماء العسكريين وقدماء المحاربين

ف 1يمكن أن يستفيد قدماء المحاربين وأراملهم وأيتامهم وأصولهم من الدرجة الأولى من إعانة خاصة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ف 2تحول الإعانة الخاصة إلى الأرامل والأيتام وعند عدم وجودهم إلى الأصول من الدرجة الأولى.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 34.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المنافع الخاصة المعترف بها لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يستفيد قدماء المحاربين وأراملهم وأولادهم وأصولهم من الدرجة الأولى وكذا قدماء العسكريين من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية للدولة وفق الشروط المنصوص عليها في
  2. المادة 9يمكن أن يحتفظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم وذل
  3. المادة 10يستفيد قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، زيادة على ما ذكر، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية المقدمة في التشكيلات الاستشفائية المدنية أو العسكرية التابعة للدو
  4. المادة 11يخول قدماء المحاربين الذين تستوجب حالتهم الصحية تدريبا وظيفيا وقدماء العسكريين الواجب تلقينهم تكوينا مهنيا قصد تيسير إعادة إدماجهم في مهنة أخرى الحق جميعهم في إ
  5. المادة 12يمكن أن يستفيد قدماء المحاربين وأراملهم وأيتامهم وأصولهم من الدرجة الأولى من إعانة خاصة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  6. المادة 13تخول الأرملة والأيتام والأصول الذين استشهد مورثهم في الخارج على إثر مشاركته في عمليات منظمة في النطاق الوطني أو الحلفي أو الدولي الحق في ترحيل جثمان الهالك إلى
فهرس النص كاملا · 37 مادة