ج.ر 4722 · ص 2162
الباب الأول: قدماء العسكريين وقدماء المحاربينالفصل الأول: صفة عسكري قديم ومحارب قديم
المادة 6
ف 1يبلغ مقرر اللجنة إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول يوجهها إليه رئيس اللجنة.
ف 2يجوز للطالب أو المستحقين عنه أو أي شخص طبيعي أو معنوي له في ذلك مصلحة مباشرة وأكيدة أن يستأنف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه وذلك بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى كاتب الضبط الرئيس بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي صاحب أو أصحاب الطلب.
ف 3إذا رفض طلب الاستئناف وطرأت واقعة أو عنصر جديد يثبت أن الطلب يمكن قبوله من جديد جاز تقديم طلب جديد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه لأجل الاعتراف بصفة عسكري قديم أو محارب قديم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 34.97 — madda.ma
الفصل الأول: صفة عسكري قديم ومحارب قديم
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يخول الحق في صفة عسكري قديم أو محارب قديم، بعد الوفاة إن اقتضى الحال، لكل شخص مغربي يثبت أنه مارس الخدمة ابتداء من بلوغه السن المطلوبة للتجنيد في صفوف القوات ال
- المادة 2يعد من قدماء العسكريين الأشخاص الذين مارسوا الخدمة في حظيرة الجيوش المشار إليها أعلاه بصورة متصلة أو منفصلة طوال خمس سنوات سواء أخولتهم هذه الخدمات الحق أم لا ف
- المادة 3يمكن أن يطالب بصفة قدماء محاربين، العسكريون بالجيوش أو المصالح الذين:
- المادة 4تخول صفة قدماء محاربين بقوة القانون للأشخاص المنعم عليهم:
- المادة 5تخول لجنة يحدد تأليفها وتسييرها بمرسوم صفة عسكري قديم ومحارب قديم بناء على طلب من المعني بالأمر أو المستحقين عنه أو السلطات العسكرية.
- المادة 6يبلغ مقرر اللجنة إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول يوجهها إليه رئيس اللجنة.
- المادة 7لا تجوز إعادة النظر في صفة قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين بعد الاعتراف بها بصورة نهائية.