مادةmadda
FR

ف 1يناط بالمؤسسة القيام، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030.

ف 2ولهذه الغاية تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 35.25 — madda.ma

الباب الأول: تسمية المؤسسة وغرضها

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتحدث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة المغرب 2030» ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة».
  2. المادة 2يناط بالمؤسسة القيام، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية
فهرس النص كاملا · 17 مادة