قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.25.54 صادر في 10 صفر 1447 (4 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالفنيدق في 10 صفر 1447 (4 أغسطس 2025).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تحدث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة المغرب 2030» ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة».
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
يناط بالمؤسسة القيام، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030.
ولهذه الغاية تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.
المادة 3
تتألف أجهزة المؤسسة من:
- –رئيس؛
- –ومجلس تنفيذي؛
- –ومجلس استشاري؛
- –ولجنة للتدبير الترابي.
المادة 4
يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
المادة 5
يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها.
يدعو الرئيس لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي، بصفة تقريرية، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية، معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس.
يجوز أيضا للرئيس أن يدعو كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.
المادة 6
يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
- 1 -تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم فيفا 2030 ، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛
- 2-تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في البند 1 أعلاه، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات؛
- 3-القيام، بكيفية دورية، بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المجلس التنفيذي القيام بما يلي:
- 1-المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي؛
- 2-المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛
- 3-المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
- 4-المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛
- 5-حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية؛
- 6-دراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.
المادة 7
يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية. وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة (5) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
- –تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- –الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى؛
- –القيام، عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- –تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية؛
- –التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.
المادة 9
يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
المادة 10
يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
يتألف المجلس الاستشاري، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- –تقديم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة؛
- –إبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي؛
- –الإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.
المادة 11
يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي.
المادة 12
يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
يؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- –ينفذ قرارات المجلس التنفيذي؛
- –يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه؛
- –يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
- –يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها؛
- –يعد حسابات المؤسسة السنوية؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما.
يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة.
يجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.
المادة 13
تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.
المادة 14
تشمل ميزانية المؤسسة ما يلي:
- 1-في باب الموارد:
- –الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –موارد مختلفة.
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادة 15
استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.
المادة 16
تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من:
- –مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية؛
- –موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.
المادة 17
يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.