الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 5
ف 1يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها.
ف 2يدعو الرئيس لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي، بصفة تقريرية، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية، معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس.
ف 3يجوز أيضا للرئيس أن يدعو كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
- المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
- المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
- المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
- المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
- المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
- المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
- المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
- المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.