الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 7
ف 1يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية. وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة (5) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
- المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
- المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
- المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
- المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
- المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
- المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
- المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
- المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.