الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 6
ف 1يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
ف 2وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
- 1 -تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم فيفا 2030 ، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛
- 2-تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في البند 1 أعلاه، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات؛
- 3-القيام، بكيفية دورية، بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.
ف 3علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المجلس التنفيذي القيام بما يلي:
- 1-المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي؛
- 2-المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛
- 3-المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
- 4-المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛
- 5-حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية؛
- 6-دراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
- المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
- المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
- المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
- المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
- المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
- المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
- المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
- المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.