مادةmadda
FR

ف 1يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.

ف 2وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

  1. 1 -تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم فيفا 2030 ، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛
  2. 2-تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في البند 1 أعلاه، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات؛
  3. 3-القيام، بكيفية دورية، بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.

ف 3علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المجلس التنفيذي القيام بما يلي:

  1. 1-المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي؛
  2. 2-المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛
  3. 3-المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
  4. 4-المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛
  5. 5-حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية؛
  6. 6-دراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 35.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
  3. المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
  5. المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
  7. المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
  8. المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
  9. المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
  10. المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
  11. المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 17 مادة