مادة madda
FR

ف 1يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.

ف 2يؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:

  1. –ينفذ قرارات المجلس التنفيذي؛
  2. –يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه؛
  3. –يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
  4. –يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها؛
  5. –يعد حسابات المؤسسة السنوية؛
  6. –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي.

ف 3يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما.

ف 4يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة.

ف 5يجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 35.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
  3. المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
  5. المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
  7. المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
  8. المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
  9. المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
  10. المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
  11. المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 17 مادة