الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 12
ف 1يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
ف 2يؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- –ينفذ قرارات المجلس التنفيذي؛
- –يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه؛
- –يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
- –يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها؛
- –يعد حسابات المؤسسة السنوية؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي.
ف 3يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما.
ف 4يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة.
ف 5يجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
- المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
- المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
- المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
- المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
- المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
- المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
- المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
- المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.