مادةmadda
FR

ف 1يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.

ف 2وعلاوة على ذلك، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

  1. –تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
  2. –الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى؛
  3. –القيام، عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
  4. –تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية؛
  5. –التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 35.25 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
  3. المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
  5. المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
  7. المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
  8. المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
  9. المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
  10. المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
  11. المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 17 مادة