الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 8
ف 1يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
ف 2وعلاوة على ذلك، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
- –تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- –الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى؛
- –القيام، عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- –تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية؛
- –التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المؤسسة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3تتألف أجهزة المؤسسة من:
- المادة 4يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم 2030 - المغرب».
- المادة 5يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.
- المادة 7يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.
- المادة 9يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.
- المادة 10يعتبر المجلس الاستشاري فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهر
- المادة 11يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون
- المادة 12يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
- المادة 13تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.