مادةmadda
FR

أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 35.94 — madda.ma

قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة 1 – المادة 26
  1. المادة 1يراد بهذا القانون تحديد النظام القانوني لبعض السندات التي تمثل حقوقا في ديون وتصدر بإرادة المصدر. وتسمى هذه السندات " سندات الديون القابلة للتناول" وتشمل شهادات
  2. المادة 2شهادات الإيداع سندات تصدرها البنوك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 من الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـعـتـبـر بـمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم
  3. المادة 3أذون شركات التمويل سندات تصدرها شركات التمويل المنصوص عليها في الفترة الـثـالـثـة مـن الـمـادة 10 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قا
  4. المادة 4أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة م
  5. المادة 5لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي نس
  6. المادة 6لا يـسـمـح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية:
  7. المادة 7لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذ
  8. المادة 8تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها.
  9. المادة 9يجب أن يكون لسندات الديون القابلة للتداول مبلغ أحادي ومدة يحددان بنص تنظيمي وأجل استحقاق معين. على أن المبلغ الأحادي لا يمكن أن يزيد على مبلغ أذون الخزينة الصاد
  10. المادة 10يجوز أن تضمن أذون شركات التمويل من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لإصدار سندات ديون قابلة للتداول ولتقديم مثل هذه الضمانات.
  11. المادة 11يجوز أن تضمن أوراق الخزينة من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لتقديم ضمانات أو من لدن واحدة أو أكثر من الأشخاص المعنوية المؤهلة لإصدار أوراق الخزين
  12. المادة 12يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول ما عدا البنوك المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون توطين سنداتهم لدى البنوك.
  13. المادة 13لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول إلا لبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والبنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها وشركات التمويل المذكورة
  14. المادة 14لا يجوز توظيف سندات الديون القابلة للتداول أو التعامل بها سوى لمؤسسات التالية بشرط ألا تحول دون ذلك أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية الخاصة بها.
  15. المادة 15يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول وإعداد ملف معلومات يتعلق بنشاطهم ووضعيتهم الاقتصادية والمالية وبرنامج إصداراتهم.
  16. المادة 16إذا كانت سندات الديون القابلة للتداول مستفيدة من ضمان وجب أن ينص الملف على ذلك وأن يتضمن نفس المعلومات سواء بالنسبة إلى الضامن أو إلى المصدر. على أن المعلومات ا
  17. المادة 17يجب، ما دامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة، أن ينقح ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه كل سنة داخل أجل الخمسة والأربعين يوما (45) الغالبية لانعقاد ا
  18. المادة 18يحرص مجلس القيم المنقولة على التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 من هذا القانون.
  19. المادة 19يجب على مصدري أوراق الخزينة، كي بجوز لهم القيام بإصدارات أن يحصلوا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة بالنسبة إلى ملفات معلوماتهم. ولهذه الغاية، يودعون ملفات معلوما
  20. المادة 20إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة أن أحد المصدرين لم يتقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات أو أن بملف المعلومات وتنقيحاته أخطاء أو إخلالات من شأنها المساس بجودة المع
  21. المادة 21يتأكد بنك المغرب من تقيد المصدرين بشروط الإصدار المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبحرص على حسن سير سوق سندات الديون القابلة للتداول. ويجوز ل
  22. المادة 22يبلغ مصدرو شهادات الإيداع إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار ويوافونه بالمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة وفق الإجراءات والفترات المحددة بنص تنظيمي.
  23. المادة 23لا يمكن أن ترجع قبل الميعاد مبالغ شهادات الإيداع وأنون شوكات التمويل إلا بترخيص استثنائي يمنحه بنك المغرب بعد موافقة الأطواف.
  24. المادة 24اسـتثناء من أحكام الفصل 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه فإن رهن سندات الديو
  25. المادة 25إذا وجد الوسيط المؤهل لإمساك الحسابات في حالة إفلاس أو تصفية قضائية أمر ملاك سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب بتحويل جميع حقوقهم إلى حساب يمسكه وس
فهرس النص كاملا · 26 مادة