لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 35.94 — madda.ma
قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول
المادة 1 – المادة 26- المادة 1يراد بهذا القانون تحديد النظام القانوني لبعض السندات التي تمثل حقوقا في ديون وتصدر بإرادة المصدر. وتسمى هذه السندات " سندات الديون القابلة للتناول" وتشمل شهادات
- المادة 2شهادات الإيداع سندات تصدرها البنوك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 من الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـعـتـبـر بـمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم
- المادة 3أذون شركات التمويل سندات تصدرها شركات التمويل المنصوص عليها في الفترة الـثـالـثـة مـن الـمـادة 10 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قا
- المادة 4أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة م
- المادة 5لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي نس
- المادة 6لا يـسـمـح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية:
- المادة 7لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذ
- المادة 8تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها.
- المادة 9يجب أن يكون لسندات الديون القابلة للتداول مبلغ أحادي ومدة يحددان بنص تنظيمي وأجل استحقاق معين. على أن المبلغ الأحادي لا يمكن أن يزيد على مبلغ أذون الخزينة الصاد
- المادة 10يجوز أن تضمن أذون شركات التمويل من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لإصدار سندات ديون قابلة للتداول ولتقديم مثل هذه الضمانات.
- المادة 11يجوز أن تضمن أوراق الخزينة من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لتقديم ضمانات أو من لدن واحدة أو أكثر من الأشخاص المعنوية المؤهلة لإصدار أوراق الخزين
- المادة 12يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول ما عدا البنوك المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون توطين سنداتهم لدى البنوك.
- المادة 13لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول إلا لبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والبنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها وشركات التمويل المذكورة
- المادة 14لا يجوز توظيف سندات الديون القابلة للتداول أو التعامل بها سوى لمؤسسات التالية بشرط ألا تحول دون ذلك أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية الخاصة بها.
- المادة 15يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول وإعداد ملف معلومات يتعلق بنشاطهم ووضعيتهم الاقتصادية والمالية وبرنامج إصداراتهم.
- المادة 16إذا كانت سندات الديون القابلة للتداول مستفيدة من ضمان وجب أن ينص الملف على ذلك وأن يتضمن نفس المعلومات سواء بالنسبة إلى الضامن أو إلى المصدر. على أن المعلومات ا
- المادة 17يجب، ما دامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة، أن ينقح ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه كل سنة داخل أجل الخمسة والأربعين يوما (45) الغالبية لانعقاد ا
- المادة 18يحرص مجلس القيم المنقولة على التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 من هذا القانون.
- المادة 19يجب على مصدري أوراق الخزينة، كي بجوز لهم القيام بإصدارات أن يحصلوا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة بالنسبة إلى ملفات معلوماتهم. ولهذه الغاية، يودعون ملفات معلوما
- المادة 20إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة أن أحد المصدرين لم يتقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات أو أن بملف المعلومات وتنقيحاته أخطاء أو إخلالات من شأنها المساس بجودة المع
- المادة 21يتأكد بنك المغرب من تقيد المصدرين بشروط الإصدار المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبحرص على حسن سير سوق سندات الديون القابلة للتداول. ويجوز ل
- المادة 22يبلغ مصدرو شهادات الإيداع إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار ويوافونه بالمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة وفق الإجراءات والفترات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 23لا يمكن أن ترجع قبل الميعاد مبالغ شهادات الإيداع وأنون شوكات التمويل إلا بترخيص استثنائي يمنحه بنك المغرب بعد موافقة الأطواف.
- المادة 24اسـتثناء من أحكام الفصل 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه فإن رهن سندات الديو
- المادة 25إذا وجد الوسيط المؤهل لإمساك الحسابات في حالة إفلاس أو تصفية قضائية أمر ملاك سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب بتحويل جميع حقوقهم إلى حساب يمسكه وس