المادة 43
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
ف 1تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم، للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه.
ف 2يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، عبر المنظومة الرقمية، كما يمكن طلبها واستخراجها عن بعد بواسطة كل وسائل الاتصال المتوفرة.
ف 3كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية، وكذا الأعوان الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين بالمغرب، طلب نسخ من الرسوم التي تخص مواطنيهم.
ف 4إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، فلا تسلم النسخ من هذه الرسوم إلا بإذن صادر عن السلطة المركزية، أو من فوضت له في ذلك، بناء على طلب كتابي يبرر ذلك.
ف 5إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
ف 6تحدد رسوم مستخرجات الحالة المدنية المسلمة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 7يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون وكيفية تسليم نسخ الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب الخامس: مستخرجات رسوم الحالة المدنية
المادة 43 – المادة 45- المادة 43تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم، للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من
- المادة 44يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كت
- المادة 45يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة.