المادة 6
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
ف 1طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويجوز تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي المذكور، وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات المادة 109 من نفس القانون التنظيمي.
ف 2تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالجماعات ذات نظام المقاطعات برؤساء مجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي المذكور.
ف 3تحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي.
ف 4يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية ويجوز أن يفوض هذه المهام لمساعده، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية
المادة 6 – المادة 10- المادة 6طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعا
- المادة 7تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان
- المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة.
- المادة 9تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
- المادة 10يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية