ف 1تتولى المؤسسات المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشتركة.
ف 2وتخضع النزاعات المتعلقة باستيفاء حصة القروض المشتركة التي تمنحها المؤسسات المتدخلة، كما هو الشأن فيما يتعلق بالحصة التي تمنحها الدولة، لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة على أن تراعى في ذلك الاحكام التالية:
ف 3استثناء من أحكام الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر تبتدئ المتابعات المتعلقة بالاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة.
ف 4وفي حالة عدم دفع قسطين مستحقين داخل أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط الثاني توجه المؤسسة المتدخلة إلى المقترض تذكيرا يترتب عليه بالنسبة اليه اداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة المتعلقة بذلك، وإذا ظل هذا التذكير عديم الجدوى وجه، بعد انصرام أجل جديد مدته 30 يوما، تذكير ثان يترتب عليه كذلك أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة الخاصة بذلك.
ف 5وإذا لم يدفع القسطان المستحقان بعد مرور شهر على التذكير الثاني اعتبر حساب المقترض حينئذ محل نزاع وحصر رأس ماله مع الفوائد العادية وفوائد التأخير والمصاريف وما يتبع ذلك. وتعرض المؤسسة المتدخلة النازلة في مرحلة أولى على نظر وزير المالية مدعمة برأيها خصوصا فيما يتعلق بأسباب عدم أداء القسط المستحق وبما تقترحه من حلول.
ف 6ويقرر وزير المالية:
- –اما الاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة؛
- –واما تأجيل موعد الاستحقاق.
ف 7واذا امر وزير المالية بالاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المشار إليها أعلاه، تقوم المؤسسة المتدخلة بإعداد بيان لتصفية الاقساط المستحقة غير المدفوعة تحرره وفق نموذج مسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه الى وزير المالية الذي يوجهه بعد الموافقة عليه بصورة قانونية الى الخزينة العامة من أجل الاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، وفي هذه الحالة يدفع مجموع المبالغ المسترجعة على يد المحصل الى المؤسسة المتدخلة التي تدفع في الحين الحصة المستحقة للدولة من المبالغ المذكورة الى الجانب الدائن لحساب خاص مفتوح بدفاترها عنوانه » عمليات لحساب الدولة القروض الممنوحة لمساعدة بعض أصحاب المشاريع«.
ف 8واذا سبق ان استوفيت بصورة قسرية أقساط مستحقة بعد اتخاذ الاجراءات المشار إليها اعلاه ولم يقم المقترض بعد ذلك بدفع قسط مستحق آخر عند حلول أجله سقط حقه في الاجل وأصبح مطالبا بإرجاع القرض في الحال.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 36.87 — madda.ma
قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع
المادة 1 – المادة 14- المادة 1رغبة في التشجيع على مزاولة بعض الاعمال المهنية غير المأجورة وعلى احداث مشروعات يقوم بإنجازها أشخاص تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 بعده يمكن أن يحص
- المادة 2يمكن أن يستفيد من القروض المشتركة الاشخاص الطبيعيون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
- المادة 3كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المقررة للاستفادة من النظام المنصوص عليه في هذا القانون لا يمكن أن يحصل على قرض مشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع الأول ال
- المادة 4يمكن أن يمنح عن كل مشروع تم قبوله قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90 % اما من مجموع تكلفته أن تعلق الامر بمشروع فردي واما من نصيب المقترض في المشروع إذا كان انجازه ستق
- المادة 5يتولى منح القروض المشتركة كل من:
- المادة 6توجه طلبات القروض المشتركة الى احدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها الى وزير المالية للبت فيها.
- المادة 7يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة المتدخلة وفقا للنموذج الذي يعده وزير المالية ويتضمن التزامات كل من المقترض والمقرض.
- المادة 8يمكن أن تكون القروض المشتركة مشروطة بتقديم ضمانات للدولة والمؤسسة المتدخلة بنسبة حصة كل منهما في القرض.
- المادة 9يرجع مبلغ القرض المشترك وفق الشروط المنصوص عليها في عقد القرض، ويشرع في إرجاع حصة القرض التي تمنحها الدولة:
- المادة 10تتولى المؤسسات المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشتركة.
- المادة 11تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
- المادة 12كل قسط مستحق لم يؤد بأجمعه يعد غير مدفوع، وتجمد الدفعات الجزئية في حساب انتظار مستقل الى أن يؤدى سائر القسط المستحق اما بدفع مبلغ تكميلي الى المؤسسة المتدخلة عل
- المادة 13تعتمد المؤسسات المتدخلة من قبل وزير المالية الذي يحدد، في الاتفاقية التي يبرمها مع كل واحدة منها، الصلاحيات المسندة اليها والحدود التي يجوز لها أن تمنح في نطاقه
- المادة 14تمول حصة القروض المشتركة التي تمنحها الدولة بحصيلة الاقتراضات التي تلزم بالاكتتاب فيها جميع المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان المتدخلة.