مادةmadda
FR

ف 1توجه طلبات القروض المشتركة الى احدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها الى وزير المالية للبت فيها.

ف 2ولوزير المالية أن يفوض الى مؤسسات متدخلة صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط المقررة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 13 بعده.

ف 3وتتقاضى المؤسسة المتدخلة حين تأسيس الملف عمولة عن الدراسة التي تقوم بها قدرها 1 ، 0 % من مبلغ القرض المطلوب، يسددها المقترض دفعة واحدة.

ف 4وتتقاضى المؤسسة المتدخلة، من جهة أخرى، عمولة تدبير تساوي 1 % في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولتها الدولة بالفعل، وتقوم المؤسسة المتدخلة في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 36.87 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1رغبة في التشجيع على مزاولة بعض الاعمال المهنية غير المأجورة وعلى احداث مشروعات يقوم بإنجازها أشخاص تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 بعده يمكن أن يحص
  2. المادة 2يمكن أن يستفيد من القروض المشتركة الاشخاص الطبيعيون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
  3. المادة 3كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المقررة للاستفادة من النظام المنصوص عليه في هذا القانون لا يمكن أن يحصل على قرض مشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع الأول ال
  4. المادة 4يمكن أن يمنح عن كل مشروع تم قبوله قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90 % اما من مجموع تكلفته أن تعلق الامر بمشروع فردي واما من نصيب المقترض في المشروع إذا كان انجازه ستق
  5. المادة 5يتولى منح القروض المشتركة كل من:
  6. المادة 6توجه طلبات القروض المشتركة الى احدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها الى وزير المالية للبت فيها.
  7. المادة 7يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة المتدخلة وفقا للنموذج الذي يعده وزير المالية ويتضمن التزامات كل من المقترض والمقرض.
  8. المادة 8يمكن أن تكون القروض المشتركة مشروطة بتقديم ضمانات للدولة والمؤسسة المتدخلة بنسبة حصة كل منهما في القرض.
  9. المادة 9يرجع مبلغ القرض المشترك وفق الشروط المنصوص عليها في عقد القرض، ويشرع في إرجاع حصة القرض التي تمنحها الدولة:
  10. المادة 10تتولى المؤسسات المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشتركة.
  11. المادة 11تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
  12. المادة 12كل قسط مستحق لم يؤد بأجمعه يعد غير مدفوع، وتجمد الدفعات الجزئية في حساب انتظار مستقل الى أن يؤدى سائر القسط المستحق اما بدفع مبلغ تكميلي الى المؤسسة المتدخلة عل
  13. المادة 13تعتمد المؤسسات المتدخلة من قبل وزير المالية الذي يحدد، في الاتفاقية التي يبرمها مع كل واحدة منها، الصلاحيات المسندة اليها والحدود التي يجوز لها أن تمنح في نطاقه
  14. المادة 14تمول حصة القروض المشتركة التي تمنحها الدولة بحصيلة الاقتراضات التي تلزم بالاكتتاب فيها جميع المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان المتدخلة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة