مادةmadda
قانون رقم 38.08

قانون رقم 38.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية

القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.152 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 38.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008(.

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2009 ، بعد مراجعتها السنوية.

المادة 2

يجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 220 وما يليها إلى غاية المادة 237 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 أن يطلبوا خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي يتوفرون فيها على إحدى الصفات المقررة للتقييد في لائحتها.

المادة 3

تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.

المادة 4

تقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشر (15) يوما.

المادة 5

يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2009 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 242 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97.

المادة 6

يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.

المادة 7

تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 8

تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للغرف المعنية أو على الدوائر الانتخابية المكونة لها.

المادة 9

تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.