تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 38.08 — madda.ma
قانون رقم 38.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83
- المادة 2يجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر ا
- المادة 3تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مر
- المادة 4تقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشر (15) يوما.
- المادة 5يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2009 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في
- المادة 6يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة 7تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة 8تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأ
- المادة 9تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف