مادةmadda
FR

تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للغرف المعنية أو على الدوائر الانتخابية المكونة لها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 38.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 38.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىيباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83
  2. المادة 2يجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر ا
  3. المادة 3تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مر
  4. المادة 4تقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشر (15) يوما.
  5. المادة 5يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2009 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في
  6. المادة 6يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
  7. المادة 7تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
  8. المادة 8تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأ
  9. المادة 9تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف
فهرس النص كاملا · 9 مواد