ف 1يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
ف 2لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
ف 3إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:
ف 4‑ ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛
ف 5‑ تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛
ف 6‑ زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛
ف 7‑ تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛
ف 8‑ تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛
ف 9‑ تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛
ف 10‑ تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛
ف 11‑ تقدم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛
ف 12‑ تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛
ف 13‑ تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
- المادة 2إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة في
- المادة 3يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
- المادة 4يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والوعد بالبيع العقاري
- المادة 5الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.
- المادة 6العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
- المادة 7العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.