قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية
التعديلات (1)
- 1. القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير القانون رقم 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4425 ؛ 2. القانون رقم 42.24 القاضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و 317 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.40 الصادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5363 ؛ 3. القانون رقم 41.24 القاضي بتغيير المادة 4 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.39 الصادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5362 ؛ 4. القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1448 ؛ 5. القانون رقم 69.16 القاضي بتتميم المادة 4 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5068 ؛ 6. القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.109 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013)، ص 7328.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بنا ء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
نص تمهيدي
فصل تمهيدي: أحكام عامة
فهرس النص · 334 مادة
المادة 1
تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.
المادة 2
إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
المادة 3
يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:
‑ ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛
‑ تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛
‑ زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛
‑ تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛
‑ تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛
‑ تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛
‑ تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛
‑ تقدم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛
‑ تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛
‑ تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.