ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الثاني: الحقوق العينية التبعيةالباب الثالث: الرهون الرسميةالفصل الثاني: إنشاء الرهن الرسميالفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
المادة 175
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي:
- –هوية أطراف العقد؛
- –تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛
- –بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.
طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
المادة 174 – المادة 186- المادة 174ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري.
- المادة 175يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي:
- المادة 176يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه.
- المادة 177يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.
- المادة 178لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليها رهنا رسميا إلا بإذن من القاضي.
- المادة 179يجوز إجراء الرهن الرسمي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد سقفه الأقصى بالعقد المنشئ للرهن.
- المادة 180إن الرهن المبرم لضمان اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبته من تاريخ تقييده من غير أن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقت
- المادة 181كل من ليس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال لا يمكنه أن يعطي إلا رهنا خاضعا لنفس الأحكام.
- المادة 182إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.
- المادة 183لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.
- المادة 184إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الأجل فإنه يمكن تأجيل تقييده بالرسم العقاري لمدة لا تتعدى 90 يوما، ولا يترتب عن هذا التأجيل فقد الدائن لمرتبته التي يبقى مكتسب
- المادة 185يودع الدائن المرتهن أصل العقد أو نسخة منه مع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية ويطلب كتابة من المحافظ على الأملاك العقارية أن يقيد حقه تقييدا احتياطيا وأن ي
- المادة 186ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد النهائي لحق الدائن المرتهن خلال المدة المذكورة.