ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 9
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.
ف 2والحقوق العينية الأصلية هي:
ف 3‑ حق الملكية؛
ف 4‑ حق الارتفاق والتحملات العقارية؛
ف 5‑ حق الانتفاع؛
ف 6‑ حق العمرى؛
ف 7‑ حق الاستعمال؛
ف 8‑ حق السطحية؛
ف 9‑ حق الكراء الطويل الأمد؛
ف 10‑ حق الحبس؛
ف 11‑ حق الزينة؛
ف 12‑ حق الهواء والتعلية؛
ف 13‑ الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 8 – المادة 13- المادة 8الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.
- المادة 9الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.
- المادة 10الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي:
- المادة 11لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.
- المادة 12كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.
- المادة 13إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.