ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 12
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 8 – المادة 13- المادة 8الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.
- المادة 9الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.
- المادة 10الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي:
- المادة 11لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.
- المادة 12كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.
- المادة 13إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.