ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 10
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي:
ف 2‑ الامتيازات؛
ف 3‑ الرهن الحيازي؛
ف 4‑ الرهون الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 8 – المادة 13- المادة 8الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.
- المادة 9الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.
- المادة 10الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي:
- المادة 11لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.
- المادة 12كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.
- المادة 13إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.