ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الثاني: الحقوق العينية التبعيةالباب الثاني: الرهن الحيازيالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 145
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.
ف 2تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.
طريقة الإحالةالمادة 145 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 145 – المادة 154- المادة 145الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستو
- المادة 146إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.
- المادة 147يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.
- المادة 148يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.
- المادة 149يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي:
- المادة 150يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
- المادة 151يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.
- المادة 152لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي.
- المادة 153إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.
- المادة 154لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.