ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الثاني: الحقوق العينية التبعيةالباب الثاني: الرهن الحيازيالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 152
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي.
طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 145 – المادة 154- المادة 145الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستو
- المادة 146إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.
- المادة 147يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.
- المادة 148يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.
- المادة 149يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي:
- المادة 150يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
- المادة 151يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.
- المادة 152لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي.
- المادة 153إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.
- المادة 154لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.