مادة madda
FR
ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

المادة 220

من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

ف 2يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن.

طريقة الإحالةالمادة 220 من القانون رقم 39.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

المادة 214 – المادة 221
  1. المادة 214يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصاد
  2. المادة 215للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتن
  3. المادة 216يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.
  4. المادة 217في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.
  5. المادة 218إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحج
  6. المادة 219بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية فإن المكلف بالتنفيذ يوجه إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة
  7. المادة 220لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.
  8. المادة 221لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
فهرس النص كاملا · 334 مادة