ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازةالفصل الثالث: الحيازةالفرع الثاني: مدة الحيازة
المادة 255
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا محل للحيازة:
- –بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛
- –بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛
- –بين الشركاء مطلقا؛
- –بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛
- –بين الوكيل وموكله؛
- –بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال.
طريقة الإحالةالمادة 255 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفرع الثاني: مدة الحيازة
المادة 250 – المادة 259- المادة 250إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار
- المادة 251تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.
- المادة 252تحسب مدة الحيازة كاملة.
- المادة 253تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت.
- المادة 254تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون.
- المادة 255لا محل للحيازة:
- المادة 256لا يعتد بالحيازة:
- المادة 257تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية:
- المادة 258إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع.
- المادة 259لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا.