مادةmadda
FR
ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازةالفصل الثالث: الحيازةالفرع الثاني: مدة الحيازة

المادة 259

من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا.

طريقة الإحالةالمادة 259 من القانون رقم 39.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مدة الحيازة

المادة 250 – المادة 259
  1. المادة 250إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار
  2. المادة 251تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.
  3. المادة 252تحسب مدة الحيازة كاملة.
  4. المادة 253تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت.
  5. المادة 254تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون.
  6. المادة 255لا محل للحيازة:
  7. المادة 256لا يعتد بالحيازة:
  8. المادة 257تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية:
  9. المادة 258إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع.
  10. المادة 259لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا.
فهرس النص كاملا · 334 مادة