ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الأول: الحقوق العينية الأصليةالباب التاسع: حق الزينة
المادة 131
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.
ف 2ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
ف 3لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الباب التاسع: حق الزينة
المادة 131 – المادة 137- المادة 131الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.
- المادة 132يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق.
- المادة 133يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.
- المادة 134يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.
- المادة 135ينقضي حق الزينة:
- المادة 136لدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.
- المادة 137إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير.