ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعةالفصل الرابع: الشفعةالفرع الثالث: سقوط الشفعة
المادة 312
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.
طريقة الإحالةالمادة 312 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفرع الثالث: سقوط الشفعة
المادة 311 – المادة 312- المادة 311يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:
- المادة 312لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.