ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعةالفصل الرابع: الشفعةالفرع الثالث: سقوط الشفعة
المادة 311
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:
- –إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
- –إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
- –إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.
طريقة الإحالةالمادة 311 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفرع الثالث: سقوط الشفعة
المادة 311 – المادة 312- المادة 311يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:
- المادة 312لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.