مادة madda
FR
ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعةالفصل الرابع: الشفعةالفرع الثالث: سقوط الشفعة

المادة 311

من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

  1. –إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
  2. –إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
  3. –إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

طريقة الإحالةالمادة 311 من القانون رقم 39.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سقوط الشفعة

المادة 311 – المادة 312
  1. المادة 311يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:
  2. المادة 312لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.
فهرس النص كاملا · 334 مادة